responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 41

الباب واحد.

و قد يتيسر واحد القولين، و هو إذا اتفق أرش الجناية و قدر ما لزمه من الدية على وجه واحد، مثل أن كان أرش الجناية و ما وجب عليه من الدية نصف الدية فههنا لا تظهر الفائدة لأنك إن راعيت أرش الجناية كان و نصف الدية سواء، و إن راعيت نصف القيمة كان و نصف الدية سواء، بلى متى اختلفا ظهرت الفائدة.

الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته

، و أجاز الفقهاء ذلك بناء على مذهبهم، فأما خليفة الإمام فيجوز فيه ذلك، و الحكم فيهما سواء بلا خلاف، فيفرض في خليفة الإمام.

فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت

، فان كان المأمور عالما بذلك لم يجز له قتله، و لا يحل له أن يطيعه لقوله (عليه السلام) «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فان خالف و قبل منه و أطاعه في قتله فعلى لقاتل القود و الكفارة، لأنه قد قتله جبرا، و الآمر لا قود عليه و لا كفارة، لكنه آثم بما فعل و عصا بلا خلاف.

و إن كان المأمور يعتقد أن قتله حق و أن الامام أو خليفته لا يقتل إلا بحق و أن طاعته فيما أمر به من هذا واجبة، فلا قود على المأمور عندهم، لأنه فعل ما هو عنده فرض و طاعة و على الآمر القود، لأن المأمور كالآلة، فإذا أمر بقتله فكأنه استعمل آلته في قتله، فكان عليه القود، و الولي بالخيار بين القصاص و العفو، و لم يذكر فيه خلاف، و الذي يقتضيه مذهبنا أن على المأمور القتل لأنه المباشر، للظواهر كلها.

فأما إن أكرهه على قتله فقال إن قتلته و إلا قتلتك لم يحل له قتله، و إن كان خائفا على نفسه، لأن قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله، فان خالف و قتل فقد أتى كبيرة بقتل نفس محترمة، فأما الضمان فعندنا أن القود على القاتل و عند قوم منهم، و قال بعضهم: عليه و على الآمر القود، كأنهما باشرا قتله و اشتركا فيه.

فان اختار الولي قتلهما معا كان له، و إن عفا عنهما فعلى كل واحد منهما نصف الدية، و الكفارة، و قال آخرون على الآمر القود وحده، و على المكره نصف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست