اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 280
أجناسهم كالترك و الروم و الهند فلا يصح لأن فيه افتتانا على الامام.
و أما الامام فيجوز له أن يعقد الأمان للكل، و لأي جنس شاء إذا كانت المصلحة في ذلك، فأما صاحب الإمام فإنما يعقد الأمان للجنس الذي في موضع نظره منهم، كوالي خراسان يعقد للترك، و والي مصر يعقد للروم، و والى عمان يعقد للهند.
فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال، فجائز عند قوم، و قال آخرون إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه، و الأول مذهبنا لقوله عليه و آله السلام «المسلمون تتكافى دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم».
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و سلاحهم
يركبونها للقتال و يرمون بنشاب لهم حال القتال و في غير حال القتال متى حصل شيء من ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة، و لا يجب رده على أربابه، و قال قوم لا يجوز شيء من ذلك، و متى حصل شيء منه كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم.
و قال بعضهم يجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمة فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم، و من منع منه قال لا يجوز ذلك حال الاختيار فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزيمة و احتاج الرجل إلى دابة ينجو عليها فإذا وجد دابة لهم حل ذلك له، و كذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلك، لما أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغي و أموال أهل البغي و غيرهم فيها سواء، كما لو اضطر إلى طعام الغير جاز له أكله.
إذا امتنع أهل البغي بدارهم و أتوا ما يوجب عليهم الحد
، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم، و حكى عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود، و لا يستوفى منهم الحقوق، بناء على أصله في دار الحرب و الأول مذهبنا.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 280