اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 279
الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[1] و روى أن أبا بكر أراد قتل أبيه يوم احد فنهاه النبي عليه و آله السلام عنه و قال دعه ليلي قتله غيرك، و كف أبا حذيفة عن قتل أبيه، و إذا نهى عن قتل أبيه الحربي فبأن ينهى عن قتل الباغي أولى.
فإن خالف و قتله كان جائزا و روى أن أبا عبيدة قتل أباه فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) لم قتلته؟ فقال سمعته يسبك فسكت و لم ينكر، و يجوز أن يقصد قتل أهل البغي لأنه محكوم بكفره، و قال قوم لا يقصد قتله، بل يقصد دفعهم و تفليل حدهم و تفريق جمعهم، كما يدفع الإنسان عن نفسه و ماله، و إن أتى على نفسه.
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه
بأقل ما يمكنه دفعه به، و إن أتى ذلك على نفسه لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «من قتل دون ماله فهو شهيد» فإذا ثبت أن ذلك له، فهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا؟ قال قوم يجب عليه لقوله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و قوله «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» و لأنه قادر على ما به خلاص نفسه من التلف، فلزمه فعله كالطعام و الشراب.
و قال آخرون لا يجب عليه و له أن يستسلم للقتل فان عثمان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع، لأنه قيل انه كان في داره أربع مائة مملوك فقال من ألقى سلاحه فهو حر فلم يقاتل أحد فقتل، و الأول أقوى لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل و كذلك المضطر إلى طعام أو شراب نجس وجب عليه أن يتناوله و قال بعضهم لا يجب لأنه يتوقى نجاسة، فإن قصده قاصد ليقتله و كان قادرا على الهرب منه وجب عليه الهرب و قال قوم لا يجب و قال آخرون إن كان يقدر على دفعه عن نفسه لا يجب فان لم يقدر على دفعه و قدر على الهرب وجب عليه الهرب.
أمان الحر المسلم و المرأة و أمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح
بلا خلاف فإذا ثبت أنه جائز فإنما يجوز أن يعقد الأمان لآحاد المشركين، و النفر اليسير، كالقافلة الصغيرة و نحو هذا، فأما إن أراد عقد الأمان لكل المشركين أو لجنس من