responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 263

الخامس قالوا فيها دلالة على أن من كان عليه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله، فان الله تعالى لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق كان كل من منع حقا بمثابتهم، و على كل أحد قتالهم، و هذا ليس بصحيح عندي، لأن هذا خطاب للأئمة دون آحاد الأمة و ليس- من حيث قال «فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» فأتى بلفظ الجمع- ينبغي أن يتناول الجميع لأن ذلك يجرى مجرى قوله «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [1]» و لا خلاف أن هذا خطاب للأئمة و نحن و إن وجبت علينا طاعة الإمام في قتال هؤلاء، فان قتالنا تبع لقتال الامام، و ليس لنا الانفراد بقتالهم.

و روى ابن عمر و سلمة بن الأكوع و أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، و روى عنه أنه قال: من خرج عن الطاعة و فارق الجماعة فميتته جاهلية، و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من خلع يده من طاعة الإمام جاء يوم القيمة لا حجة له عند الله، و من مات و ليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية.

و لا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جائز

و قد قاتل أبو بكر طائفتين قاتل أهل الردة قوما ارتدوا بعد النبي (صلى الله عليه و آله)، و قاتل مانعي الزكاة و كانوا مؤمنين، و إنما منعوها بتأويل، يدل على ذلك أن أبا بكر لما ثبت على قتالهم قال عمر كيف تقاتلهم و قد قال النبي عليه و آله السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها، و حسابهم على الله، فقال أبو بكر و الله لا فرقت بين ما جمع الله، هذا من حقها لو منعوني عناقا مما يعطون رسول الله لقاتلتهم عليها.

فموضع الدلالة أن عمر توقف عن قتالهم لكونهم مؤمنين، و أيضا فإن القوم لما أسروا، قالوا و الله ما كفرنا بعد إسلامنا و إنما شححنا على أموالنا، و قالوا حين منعوا قال الله «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ»


[1] المائدة: 38.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست