responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 262

كتاب قتال أهل البغي

[الأحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين]

قال الله تعالى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [1]» قيل نزلت في رجلين اقتتلا، و قيل في فئتين، و ذلك أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يخطب فنازعه عبد الله بن ابى بن سلول المنافق فعاونه قوم و أعان عليه آخرون، فأصلح النبي (صلى الله عليه و آله) بينهم فنزلت هذه الآية، و الطائفتان الأوس و الخزرج.

قالوا في الآية خمس فوائد أحدها أن البغاة على الايمان لأن الله سماهم مؤمنين و هذا عندنا باطل لأنه إنما سماهم مؤمنين في الظاهر كما قال «وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ [2]» و هذه صفة المنافقين بلا خلاف.

الثاني وجوب قتالهم فقال «فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» و هذا صحيح عندنا.

الثالث القتال إلى غاية و هو أن يفيؤا إلى أمر الله بتوبة أو غيرها، و هذا صحيح لأنه قال «حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ».

الرابعة أن الصلح إذا وقع بينهم فلا تبعة على أهل البغي في دم و لا مال، لأنه ذكر الصلح أخيرا كما ذكره أولا و لم يذكر تبعة، فلو كانت واجبة ذكرها، و هذا عندنا غير صحيح لأن التبعة على أهل البغي فيما يتلفونه من نفس و مال على ما سيجيء بيانه و إن لم يذكر في الآية فقد علمناه بدليل آخر.


[1] الحجرات: 9.

[2] الأنفال: 6.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست