اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 249
مالا أو المقصود منه المال، فالمال الدين و القرض و الغصب، و المقصود منه المال كل عقد معاوضة محضة كالبيع و الصرف و السلم و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و العارية و القراض و المساقاة و الإجارات و المزارعة و الوصية له و الجراح الذي لا يوجب القود كالخطاء و شبه العمد و العمد المحض الذي لا يوجب القصاص كالجائفة و المأمومة، و مثل أن كان القاتل صبيا أو مجنونا، و مثل قتل الوالد ولده، و الحر العبد و المسلم الكافر و نحو هذا.
و الثالث ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و أربع نسوة، و هو الولادة و الاستهلال و الرضاع عندهم، و العيوب تحت الثياب و زيد في أقسامه مسئلة اخرى، و هو إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات، و ادعى الوالد أنه لم يزل ضمنا وجعا حتى مات و أقام أربع نسوة بذلك قبل شهادتهن، و هذا كالذي قبله، و إنما يختلفان في فصل واحد هذا يقبل فيه النساء على الانفراد، و لا يقبل فيه شاهد و يمين، و الذي قبله يقبل فيه الشاهد و اليمين، و لا يقبل النساء على الانفراد.
فإذا ثبت هذا فالذي يتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما يقبل في الجراح و ما لا يقبل، و قد ذكرناه فان ادعى جناية عمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية لم يصح لأنه عفا عما لم يثبت، و قد ذكرنا في النهاية أن الزنا يثبت به الرجم بثلثة شهود و امرأتين، و الحد بشاهدين و أربع نسوة، و لا يثبت الحد بدون ذلك.
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين
لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص، فلا يقبل في إيجاب القصاص و إنما الأرش يثبت عندنا برضى الجاني، و من قال يوجب العمد أحد أمرين إما القصاص أو المال لم يقبل فيه أيضا لأنه ربما اختار الولي القصاص فيكون أثبت القصاص بشاهد و امرأتين، فلهذا لم يثبت، و ليس كذلك السرقة و الغرم لأن الغرم قد ينفك عن القطع، فإنه قد يسرق من غير حرز، و من أبيه و من ولده، و من بيت المال، فيغرم و لا يقطع، و قد يبرد السرقة فيقطع.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 249