responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 248

فصل في ذكر الشهادة على الجنايات

الحقوق على ضربين حق الله، و حق الآدمي

، فإن كان حقا لله فلا مدخل للناس فيه، و هي تنقسم ثلثة أقسام: أحدها ما لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول و هو الزنا و اللواط فقط، و الثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين و هو القطع في السرقة و الحد في شرب الخمر.

و الثالث اختلف فيه و هو الإقرار بالزنا قال قوم يثبت بشاهدين لأنه إثبات إقرار كسائر الإقرارات، و قال آخرون لا يثبت إلا بأربعة شهود لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا يثبت إلا بما يثبت به ذلك الفعل، كالإقرار بالقتل و الأول أقوى.

و إنما تتصور هذه المسئلة فيه إذا قذف رجل رجلا فوجب عليه حد القذف، فقال قد أقر بالزنا هذا الذي قذفته فأنكر فأقام المدعى البينة على إقراره فهل يثبت ذلك بشاهدين أم لا؟ على ما مضى من القولين، و القصد من هذا أنه إذا ثبت إقراره بالزنا لم يحد قاذفه.

فأما إن ادعى رجل على رجل أنه أقر بالزنا فلا يلتفت إلى دعواه لأنه متى ثبت بإقراره سقط برجوعه، فلا يمكن إقامة البينة عليه.

و أما حقوق الآدميين فإنها تنقسم أيضا ثلثة أقسام: أحدها ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، و لا يثبت بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و هو كل ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و تطلع عليه الرجال كالوكالة و الوصية لأنه إثبات نظر و تصرف، و كذلك الوديعة و النكاح و الخلع و الطلاق و الجراح الذي يوجب القصاص و العتق و النسب و نحو هذا.

الثاني ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و هو كل ما كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست