responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 239

لا يندمل في مثلها، فالقول قول الولي.

قيل أجيب عن هذا أربعة أجوبة أحدها المسئلة إذا كانت المدة يمكن أن يندمل فيها الجراح لكن الولي أقام البينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما منها حتى مات، فقال كذا كان لكن أعلم أن الموت بسبب آخر فاليمين على الولي ههنا، لأنه يمكن ما يقوله الجاني.

و الثاني منهم من قال الخلاف إنما وقع بينهما في قدر المدة، فقال الجاني قد مضت مدة يندمل فيها، و أنكر الولي، فالقول قول الولي أنها ما مضت مدة يندمل فيها.

و منهم من قال المسئلة مع عدم اللوث يدعى الولي ذلك، و لا لوث معه، فالقول قول الجاني، فإن حلف بريء، و إن لم يحلف حلف الولي و استحق، فهذه يمين الرد لا يمين الابتداء.

و منهم من قال المسئلة إذا مضت مدة يندمل فيها الجراح و ادعى الجاني أنه مات بسبب آخر و ما بريء منها فان كان هناك لوث فالقول قول الولي لأجل اللوث فأما مع عدم اللوث، فالقول قول الجاني.

و أما الكلام في صفة يمين المدعى عليه فيحتاج أن يذكر فيها ستة أشياء: ما قتل فلان فلانا و لا أعان على قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شيء، و لا وصل إلى شيء من بدنه و لا أحدث شيئا مات منه.

أما ذكر القتل فلا بد منه، لأنه هو الذي يدعى عليه، و عنه يبرأ بيمينه و لا بد من قوله و لا أعان على قتله لأنه يكون معينا قاتلا و هو إذا شاركه غيره، و لا ناله من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله، و لا بسبب فعله لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطير الثاني عن مكانه فيقع عليه فيقتله، و لا وصل إلى بدنه شيء لأنه قد يسقيه السم فيموت منه، و السادس و لا أحدث شيئا مات منه، لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيكون تلفه من ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست