responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 238

شريكه حكما، و عندنا لا يحتاج إلى ذلك لأجل هذا، لأن المكره عندنا لا يتعلق به حكم من قود أو دية على ما مضى في الجنايات و متى كان اثنين أو أكثر ذكرهم على ما شرحناه.

و الرابع يذكر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلك يختلف في القود و قدر الدية فلا يدرى الحاكم بما ذا يحكم.

و النية في اليمين نية الحاكم و الفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الأمر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف.

و أما إعراب اليمين فالصحيح أن يكون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فيقول و الله فان خالف هذا و لحن فقال و الله رفعا أو و الله نصبا قال قوم يجزيه لأنه لا يغير معنى و الأقوى عندي أنه إن كان من أهل الاعراب و المعرفة أن لا يجزيه، و إن كان لا يعرف ذلك أجزأه.

إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح

، فاللوث قائم عليهم يحلف الولي على ما شرحناه على من يغلب على ظنه أنه هو القاتل، فان ادعى الجاني على الولي أن المقتول قد بريء من الجراح الذي يدعى أنه مات منه، زاد الولي في يمينه و أنه ما بريء من جراحك حتى مات منها.

و هذا غير صحيح لأن الجاني متى ادعى أنه بريء من الجراح كان معترفا بالجناية، فكيف جعل للولي أن يحلف مع اعتراف الجاني؟ قيل قد يقول هذا و لا يكون معترفا بالجراح لأنه يقول اليمين في جنبتك أيها الولي، فاللوث ثابت على لكن الجراح الذي يحلف أنه مات بها ليس كذلك فإني أعلم أنه بريء منها فيلزمه أن يحلف ما بريء من جراحة.

فلئن قالوا فلا يصح المسئلة من وجه آخر، و هو أنه إن كان بين الجرح و بين الموت مدة يندمل في مثلها فالقول قول الجاني أنه بريء منها، و إن كان بينهما مدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست