responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 233

إذا ادعى الدم و هناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين

إما أن يكون واحدا أو كثيرا فان كان واحدا حلف خمسين يمينا و إن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا و قال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا على قدر استحقاقهم الدية، و هو الأصح عندنا.

فإذا تقررت، فمن قال يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف كل واحد خمسين يمينا اختلفوا في قدر الاستحقاق من الدية أو اتفقوا، و من قال يحلف الكل خمسين يمينا قال يقسط على حصصهم من الدية، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان و إن كانوا امرءة و رجلين حلفت المرأة عشرة أيمان، و كل واحد من الرجلين عشرين يمينا، و على هذا أبدا، و لو كانوا مائة حلف كل واحد يمينا واحدة.

إذا قتل رجل و هناك لوث و خلف ابنين

كبيرا و صغيرا أو كبيرين حاضرا و غائبا أو كبيرين حاضرين، فادعى القتل أحدهما و كذبه أخوه، فقال: ما قتل هذا أبانا، كان للكبير أن يحلف قبل بلوغ الصغير، و للحاضر أن يحلف قبل قدوم الغائب.

و أما المكذب فهل له أن يحلف أم لا؟ اختلفوا في هذا التكذيب، هل يقدح في اللوث أم لا؟ على قولين أحدهما لا يقدح فيه، و يكون تكذيب أخيه ساقطا، و قال آخرون يقدح في اللوث، فعلى هذا يسقط اللوث، و يكون دعوى دم بلا لوث.

فمن قال يقدح في اللوث فلا كلام، و من قال لا يقدح في اللوث، و هو الأقوى عندي قال يكون المكذب كالكبير مع الصغير، و الحاضر مع الغائب، فلكل واحد منهما أن يحلف.

فإذا ثبت أن له أن يحلف فلا يثبت له حق بأقل من خمسين يمينا لأن القسامة لا يفتتح بأقل من خمسين يمينا و كان الخمسون في القسامة كاليمين الواحدة في الأموال، ثم ثبت أنه لو ادعى مالا حلف يمينا واحدة، فوجب أن يقسم ههنا خمسين يمينا فإذا حلف هذا خمسين يمينا و أخذ نصيبه من الدية ثم كبر الصغير أو قدم الغائب و أراد أن يطالب بحقه حلف و استحق، و كم يحلف؟

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست