responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 232

ثلثا الدية مخففة في مالهما، و إن أنكر الآخران القتل جملة، قال قوم لا يحلف عليهم لأنه لا يدرى على ما يحلف، و إذا حلف لا يدرى الحاكم بما ذا يحكم، و قال آخرون يحلف لأنه ادعى قتلا فيحلف عليه، لأن جهلنا بصفة القتل ليس جهلا بوقوع القتل فلهذا حلفناه، فإذا حلف الولي حبس حتى يصف القتل لأنه قد ثبت عليه القتل فيلزمه أن يصف القتل.

الرابع قال قتله عمدا و معه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه و ذكر عددا يتأتى منهم الاشتراك في قتله، فهل يقسم على الأول؟ من قال لا يقتل بالقسامة لم يقسم عليه، لأن الواجب بيمينه الدية، و هو لا يدرى قدر ما يلزمه منها، و من قال يقاد بالقسامة، فمنهم من قال يحلفه لأنه إذا كان الواجب القود فلا يضر الجهل بمبلغ العدد، فان على الكل القود، و قال آخرون لا يقسم لأنه قد يعفو عن القتل و لا يدرى ما يخصه من الدية، فلهذا لا يحلف، و يقتضي مذهبنا أن لا يحلف لأنه لا يقاد منه إلا بشرط أن يرد الباقون ما يخصهم من ديته، و هذا مجهول.

هذا الكلام فيه إذ فصلناه عليه، فذكر نوع القتل أنه عمد و وصف العمد بما يوجب القود، فأما إن ذكر أنه عمد ثم وصفه بشبه العمد، فقال ضربه بسوط أو لكمه أو بعصا خفيفة فمات، فهل للولي القسامة أم لا؟ قال قوم لا يقسم، لأنه ادعى عمدا و فسره بشبه العمد، فأسقط الدية عن العاقلة بالدعوى و عن نفسه بالتفسير، فلا قسامة و قال آخرون له أن يقسم لأنه قد حقق الدعوى و إنما أخطأ في تفسير العمد فلا يسقط به دعواه، و هو الأقوى عندي.

إذا ادعى الولي القتل فاستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى

، و هو أن أخل بذكر القاتل أو نوع القتل أو بصفته أو بالكل، لم يعتد بهذه اليمين، لكنه يفصل عليه القتل و أنواع القتل و الصفة فإذا تحررت أعاد اليمين.

و إنما قلنا لا نعتد باليمين الأولى، لأنه إذا لم تتحرر الدعوى كانت كلا دعوى و لو استحلفه قبل الدعوى لم يعتد بها، و لأنه إذا حلف لم يمكنه أن يحكم بما استحلفه عليه، و لهذا حلفه بعد التحرير.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست