responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 202

الذكر الدية كاملة و في الأنثى دية الجنين، و يلزمان من ذكرناه عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة، و الكفارتان على الضارب.

فان كانت بالضد من هذا فاتفقا على أن الذي خرج حيا ثم مات هو الأنثى و الذي خرج ميتا هو الذكر، وجبت دية امرأة كاملة، و الغرة، و الكفارتان على ما مضى ذكره من الخلاف.

فان اختلفا فقال الوارث الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر، و الذي خرج ميتا هو الأنثى، و خالف الضارب في ذلك، فان كان مع الوارث بينة حكمنا بدية ذكر كاملة و بدية الجنين عن الأنثى و إن لم تكن بينة كان القول قول الجاني، لأن الأصل إلا حياة و الأصل براءة ذمة الضارب و ذمة عاقلته عما زاد على الغرة، فإذا حلف حكمنا على الضارب بدية امرأة و دية جنين في الذكر.

و إن اعترف الجاني فقال الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر، و فيه الدية كاملة و الأنثى خرجت ميتة ففيها الغرة و أنكرت عاقلته ذلك و قالت بل الذي خرج حيا هو الأنثى، و الذي خرج ميتا هو الذكر، و لم يكن مع الوارث بينة و كان الضرب خطاء محضا، عندنا كان القول قولهم مع أيمانهم، فإذا حلفوا لم يجب عليهم إلا دية الأنثى و غرة في الذكر، و وجب على الجاني بقية الدية التي اعترف بها و أنكرها العاقلة لأن العاقلة قد بينا أنها لا تعقل اعترافا،

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله

، و هو إذا كان له ستة أشهر فصاعدا، فإذا خرج هذا الجنين حيا ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة، فإن كان خطاء على العاقلة، و الكفارة في ماله، لأنا قد تحققنا جناية عقيب الضرب، و الظاهر أنه مات من الضرب كما نقول فيمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب وجب على الضارب القود، لأن الظاهر أنه مات من ضربه.

إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله

، و هو إذا كان له أقل من ستة أشهر ثم مات عقيب الإسقاط، فإن فيه الدية كاملة كالتي قبلها سواء، لا فرق بينهما عندنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست