responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 201

فقال الوارث استهل ثم مات ففيه كمال الدية، و قال الجاني ما استهل و ليس فيه غير الغرة، فالقول قول الجاني، لأن الأصل أنه ما استهل و الأصل براءة ذمته، فان اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة تكون في ماله عندنا و عندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرة خمسون دينارا، و الباقي عليه لأن العاقلة لا تعقل اعترافا.

فان اختلفا كذلك و أقام الجاني البينة أنه خرج ميتا و أقام الوارث البينة أنه استهل قدمنا بينة الوارث لأنها انفردت بزيادة خفيت على بينة الجاني، كما قلنا متى مات و خلف ولدين مسلما و نصرانيا فأقام المسلم البينة أنه مات مسلما و أقام النصراني البينة أنه مات نصرانيا كانت بينة المسلم أولى لأنها تشهد بزيادة و هو حدوث الإسلام فيه.

فان ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت

فان ألقتهما ميتين كان على عاقلة الضارب غرتان، و كفارتان في ماله، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، و على ما بيناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين، إن كانا ذكرين فمائتا دينار، و إن كانا أنثيين فمائة دينار، و إن كان ذكرا و أنثى فمائة و خمسون دينارا لأن المراعي عندنا عشر ديته في نفسه دون غيره، و يلزمه الكفارتان في ماله أيضا.

و إن خرجا حيين ثم ماتا في الحال فان كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان، و كفارتان في ماله، و عندهم ديتان على العاقلة، و إن كانا أنثيين كان عليه عندنا و عندهم على عاقلته ديتا امرأتين، و في ماله كفارتان، و إن كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة، و دية الأنثى و الكفارتان في ماله و إن خرج أحدهما حيا و الآخر ميتا فان كانا ذكرين ففي الذي خرج ثم مات دية كاملة، و في الذي خرج ميتا دية الجنين عشر ديته، لو كان حيا، و الغرة عندهم، و الجميع عندنا في ماله و عندهم على العاقلة، و في مال الضارب كفارتان و إن كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى.

فإن اتفقا على أن الذكر خرج حيا ثم مات، و الأنثى خرجت ميتة ففي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست