responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 190

فصل في مسألة الزبية

إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا و جذب الثاني ثالثا فوقعوا فيها و ماتوا، فالحكم فيهم يسهل بتقديم كلام عليها، و جملته إذا حصل رجل في بئر مثل أن وقع فيها أو نزل لحاجة فوقع فوقه آخر نظرت، فان مات الأول فالثاني قاتل كما لو رماه بحجر فقتله، إذ لا فرق بين أن يرميه بحجر فيقتله و بين أن يرمى نفسه عليه فيقتله.

و إذا ثبت أن الثاني قاتل نظرت في القتل، فان كان عمدا محضا مثل أن وقع عمدا فقتله و كان مما يقتل غالبا لثقل الثاني و عمق البئر فعلى الثاني القود، و إن كان لا يقتل غالبا فالقتل عمد الخطاء تجب به الدية مغلظة مؤجلة عندنا عليه، و عندهم على العاقلة، و إن كان وقع الثاني خطاء أو اضطر إلى الوقوع فيها فالقتل خطاء و تجب الدية مخففة على العاقلة.

و أما إن مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا لأنه رجل وقع في بئر فمات فيها، و الأول لا صنع له في وقوعه، و غير مفرط في حقه، و إن ماتا معا فعلى الثاني الضمان على ما قلناه إذا مات الأول وحده، و دم الثاني هدر كما لو مات الثاني وحده.

فان كانت بحالها و كانوا ثلثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم وقع الثالث بعضهم على بعض، فان مات الأول فقد قتله الثاني و الثالث معا لأنه مات بثقلهما فالضمان عليهما نصفين، و إن مات الثاني وحده فلا شيء على الأول، و الثالث هو الذي قتل الثاني، فالضمان عليه وحده على ما مضى، و إن مات الثالث كان دمه هدرا لأنه لا صنع لغيره في قتله، فان ماتوا جميعا ففي الأول كمال الدية على الثاني و الثالث، و في الثاني كمال الدية على الثالث وحده و دم الثالث هدر.

فإذا ثبت هذا وعدنا إلى مسئلة الزبية، فإذا كانوا على رأس بئر فهوى واحد فيها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست