responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 189

و الإجماع، و لأن به حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء و قال بعضهم ههنا لا ضمان عليه، لأنه محتاج إلى فعله مضطر إليه و الأول هو الصحيح.

إن بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه

، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا لأن يده عليها، كما لو بال هو في هذا المكان، و مثله إذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق كالبطيخ و الخيار و الباقلا، و كذلك لو رش في الطريق ماء، الباب واحد في أنه يضمن جميع ذلك، و أما إن وضع جرة على جدار داره فسقطت، و أتلف فلا ضمان عليه، لأنه إنما وضعها في ملكه، فهو كما لو كان الحائط مستويا فوقع دفعة واحدة فإنه لا ضمان عليه.

إذا مر رجل بين الرماة و بين الهدف فأصابه سهم من الرماة

فهو قتل خطاء لأن الرامي ما قصده و إنما قصد الهدف، فان كان مع هذا المار صبي فقر به إلى طريق السهم فوقع فيه السهم فقتله، فعلى من قربه الضمان دون الرامي، لأن الرامي ما قصده، و الذي قربة عرضه لذلك، و يفارق الممسك و الذابح فان الضمان على الذابح لأنه قصد القتل و كان منه، و ههنا الرامي ما قصد القتل، و إنما الذي قربه هو الذي أتلفه، فلهذا كان عليه الضمان، فالذي قربه ههنا كالذابح، و الرامي كالممسك و فيها نظر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست