اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 189
و الإجماع، و لأن به حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء و قال بعضهم ههنا لا ضمان عليه، لأنه محتاج إلى فعله مضطر إليه و الأول هو الصحيح.
إن بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه
، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا لأن يده عليها، كما لو بال هو في هذا المكان، و مثله إذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق كالبطيخ و الخيار و الباقلا، و كذلك لو رش في الطريق ماء، الباب واحد في أنه يضمن جميع ذلك، و أما إن وضع جرة على جدار داره فسقطت، و أتلف فلا ضمان عليه، لأنه إنما وضعها في ملكه، فهو كما لو كان الحائط مستويا فوقع دفعة واحدة فإنه لا ضمان عليه.
إذا مر رجل بين الرماة و بين الهدف فأصابه سهم من الرماة
فهو قتل خطاء لأن الرامي ما قصده و إنما قصد الهدف، فان كان مع هذا المار صبي فقر به إلى طريق السهم فوقع فيه السهم فقتله، فعلى من قربه الضمان دون الرامي، لأن الرامي ما قصده، و الذي قربة عرضه لذلك، و يفارق الممسك و الذابح فان الضمان على الذابح لأنه قصد القتل و كان منه، و ههنا الرامي ما قصد القتل، و إنما الذي قربه هو الذي أتلفه، فلهذا كان عليه الضمان، فالذي قربه ههنا كالذابح، و الرامي كالممسك و فيها نظر.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 189