responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 185

فصل في وضع الحجر و ميل الحائط

إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات

، فالدية على عاقلته، و الكفارة في ماله، و عندنا أن الدية في ماله أيضا، لأنه قد تعدى فيه، فكان كالدافع له، و إن نصب مكان الحجر سكينا فوقع عليها إنسان فمات فكذلك لما مضى، و إن وضع حجرا في هذا المكان و نصب بالقرب منه سكينا فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات فكذلك أيضا لأن تعقله بالحجر بمنزلة أن يدفعه الواضع للحجر على السكين.

فأما إن كان هذا من رجلين وضع أحدهما حجرا و نصب الآخر بقربه سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالدية على الواضع وحده لأنه كالدافع له على السكين و هكذا لو وضع أحدهما حجرا و حفر الآخر بقربه بئرا فتعقل رجل بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كما لو دفعه في البئر، و جملته أن واضع الحجر كالدافع.

هذا إذا وضعه في طريق المسلمين أو في ملك غيره، فأما إن كان هذا في ملكه وضع حجرا أو نصب سكينا أو وضع الحجر و نصب السكين فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين أو وقع فمات، فلا ضمان على واضع الحجر بحال، لأنه فعل ما له فعله، و التعدي كان من الهالك لأنه فرط بدخوله ملك الغير فهدر دمه، فأما إن كان هذا من اثنين وضع المالك الحجر و نصب الأجنبي سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالضمان على صاحب السكين دون واضع الحجر، لأن الناصب هو المتعدي دون صاحب الحجر، و هكذا لو نصب المالك السكين ثم وضع أجنبي الحجر فالضمان على الأجنبي بكل حال لأنه هو المتعدي.

إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات

أو وقع فيها بهيمة فهلكت، نظرت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست