responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 184

قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى، لأن الكفر كله ملة واحدة.

إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال

مثل قتل الوالد ولده، و كذلك الأطراف، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب بها قود بحال، كالجائفة و المأمومة و ما دون الموضحة، فالكل حال عند قوم في مال الجاني، و قال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين، و عندنا كل ذلك في ماله في سنة، لأن دية العمد عندنا تؤدي في سنة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست