اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 184
قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى، لأن الكفر كله ملة واحدة.
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال
مثل قتل الوالد ولده، و كذلك الأطراف، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب بها قود بحال، كالجائفة و المأمومة و ما دون الموضحة، فالكل حال عند قوم في مال الجاني، و قال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين، و عندنا كل ذلك في ماله في سنة، لأن دية العمد عندنا تؤدي في سنة.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 184