responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 163

مكبوبا و الآخر مستلقيا، و قال بعضهم إن كان أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا فالمكبوب هو القاتل وحده، و المستلقي مقتول فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.

و إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا و الآخر ماشيا فالحكم مثل ذلك، و يتصور المسئلة إذا كان الماشي طويلا و الراكب على شيء قصير حتى يقع الاصطدام بينهما في أبدانهما و الحكم في الضمان على ما مضى.

فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلثة أحوال

إما أن يكونا حرين أو عبدين أو أحدهما حرا و الآخر عبدا، فان كانا حرين فان كانا كبيرين فقد مضى الحكم فيهما و إن كانا صغيرين، فان كان الركوب منهما فالحكم فيه كما لو كانا كبيرين على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، و إن كان الولي هو الذي أركبهما فالحكم فيه كما لو كانا بأنفسهما، لأن للولي ذلك لأنه من الأدب و له تعليمهما، و إن أركبهما أجنبيان فعلى عاقلة كل واحد من المركبين نصف دية الصغيرين معا، لأنه فعل ما ليس له فعله، فلا يهدر شيء من دم الصغيرين، لأن كل واحد منهما و إن مات بفعله و فعل صاحبه، فما قابل فعل نفسه لا يهدر، لأن سبب ذلك وقع من المركب له، فصار مفرطا فيه، فلذلك كان الضمان عليه.

فإذا ثبت ذلك، فإن عاقلة كل واحد من المركبين إنما يضمن مثل ما يضمن عاقلة صاحبه، سواء كان الصغيران مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلما و الآخر كافرا لأنه إن كانت الديتان كاملتين أو ناقصتين فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الديتين، فان كانت إحداهما ناقصة و الأخرى كاملة فكذلك أيضا لأن عاقلة كل واحد منهما يعقل نصف دية كاملة و نصف دية ناقصة، فلهذا قلنا لا يضمن إحدى العاقلتين أكثر من الأخرى.

هذا إذا كانا ذكرين

فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت

، فان كانتا حائلتين فهما كالرجلين و إن كانتا حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فعلى عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنينين معا لأن كل واحدة منهما قتلت جنينها هي و صاحبتها و المرأة إذا قتلت جنينها فالدية على عاقلتها فأوجبنا على عاقلة كل واحدة منهما نصف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست