responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 161

فيوجب على السيد أقل الأمرين، و من قال لا يجب أكثر من قيمة واحدة، فعلى هذا متى غرم قيمتها فلا شيء عليه بعدها، و يكون المجني عليهم مشتركين في ذلك القدر أبدا و فيه ثلث مسائل:

قيمتها ألف جنت جناية أرشها ألف على السيد كلها، فان جنت مرة أخرى جناية أرشها ألف كان الثاني و الأول مشتركين في الألف نصفين، فان جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلثة في الألف أثلاثا.

الثانية قيمتها ألفان جنت جناية أرشها ألف فأخذ من السيد ألف، فإن جنت ثانيا جناية أرشها ألف فعلى السيد أيضا لأنه ما غرم قيمتها، و هذا الالف تمام قيمتها فلا غرم عليه سواه، فان جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلثة في قدر قيمتها، و هي ألفان، لكل واحد منهم ثلث الألفين، و على هذا أبدا.

الثالث قيمتها ألف و خمسمائة، جنت جناية أرشها ألف فعلى السيد ذلك، فان جنت ثانيا جناية أرشها ألف فليس على السيد إلا خمسمائة، و هي تمام القيمة ثم يشارك الأول و الثاني في الألف و خمسمائة بالسوية، فالأول أخذ ألفا، و الثاني خمسمائة فيأخذ الثاني من الأول مأتين و خمسين، ليكون مع كل واحد سبعمائة و خمسون كمال قيمتها نصفين.

إذا اصطدم الفارسان فماتا

فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه، و الباقي هدر، و فيه خلاف.

و إن كان انسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا

معا كان على عاقلة كل واحد منهما تمام الدية، و الفرق بينهما أن كل واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة، و العاثر مات بسبب كان من الجالس، فلهذا كان على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، فهو كما لو حفر بئرا في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر و سقط الجارح في البئر فإن الجارح قتل الحافر مباشرة، و الحافر قتل الجارح بسبب، و هكذا لو نصب سكينا في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست