responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 160

ملجئ، و من السبع المباشرة، فلا ضمان على سبب كالدافع و الحافر سواء، فان أضطره إلى مضيق مع السبع فعليه الضمان، لأن السبع يفترس في المضيق غالبا.

لو رمى به من شاهق و الغالب أنه إذا وقع على الأرض هلك

، فاعترضه من تحته رجل بالسيف فقده بنصفين فهلك، قال قوم عليهما الضمان سواء لأنه قد حصل من كل واحد منهما ما يكون فيه التلف غالبا، فهو كما لو رمياه معا أو جرحاه معا فهلك، و قال آخرون الضمان على الثاني وحده، لأن الأول جان و الثاني موجئ فهو كما لو جرحه الأول و ذبحه الثاني، فإن الضمان على الثاني وحده.

و يفارق إذا جرحاه معا لأن كل واحد منهما حصل منه سبب متلف و اشتركا في الضمان، و ههنا المتلف الثاني وحده، فإن الأول دفعه و هو صحيح و كان في سلامة ما لم يعترضه، فلهذا كان على الثاني، و هكذا إذا كان المدفوع ملكا لإنسان كالعبد و البهيمة كان على هذين القولين و الثاني أقوى.

إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف

إلا أبا ثور، فإنه قال أرش جنايتها في ذمتها يتبع به بعد العتق، فإذا ثبت أن عليه الضمان فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها، فان كان الأرش أقل فليس للمجنى عليه أكثر من أرش جنايته، و إن كان الأرش أكثر فليس عليه إلا القيمة لأنه هو القدر الذي هو قيمتها.

و إن كانت الجناية من عبد قن

فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد، فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر الأمرين، أما أرش الجناية أو قيمته و عندنا مثل ذلك أم الولد سواء و متى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة، فإذا غرم القيمة ثم جنت بعد هذا هل عليه الضمان أم لا؟ قال قوم عليه الضمان كلما جنت و لو ألف مرة، و قال آخرون لا يجب على السيد أكثر من قيمتها فإذا غرمها ثم جنت يشارك المجني عليه أولا فيكون قيمتها بينهما و الأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و من قال عليه أقل الأمرين كلما جنت، فلا كلام فتنظر إلى الأرش و القيمة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست