responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 132

بالروائح الطيبة و المنتنة من خلفه فان هش الطيب و تنكر المنتنة علمنا أنه كذب، و كان القول قول الجاني، و إن لم يتغير لذلك فالقول قوله مع يمينه، و له الدية.

فإن ادعى نقص شمه كان القول قوله لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته، فالجناية قد حصلت فالقول قوله، و الحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدى إليه اجتهاده من الحكومة فإن أخذ دية الشم ثم عاد شمه رد الدية لأنا تبينا أنه ما زال شمه و إنما حال دونه حائل ثم ذهب الحائل.

فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان

كما لو قطع أذنه فذهب سمعه، فإذا أخذنا دية الشم ثم إن المجني عليه وضع يده على أنفه فستره فقال الجاني قد عاد شمه و لولا هذا ما وضع يده على أنفه فالقول قول المجني عليه لأنه قد يضع يده على أنفه حكا و عبثا و امتخاطا و سترا من الحر و البرد و غير ذلك و قد يضع لما قال الجاني فإذا احتمل هذا سقط قول الجاني، و كان القول قول المجني عليه إنه ما عاد.

[دية الشفتين]

في الشفتين الدية كاملة و في السفلى عندنا ثلثا الدية و في العليا ثلث الدية، و به قال بعض الصحابة، و قال المخالف بينهما نصفين، و سواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه.

فأما إن جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية لأنهما في حكم المتلفتين، و لا يبقى فيهما منفعة بجمال، فان لم تيبسا بكل حال لكن تقلصتا بعض التقلص ففيه الحكومة و قال بعضهم فيه الدية بالحصة و الأول أقوى لأن هذا يتعذر الوصول إليه.

فإن شق الشفة فاندمل ملتاما أو غير ملتام ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل ملتاما كانت الحكومة أكثر، و قد روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين، و في كل جرح في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست