responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 113

و سقط الأرش عن رقبته، فإن أصاب المشتري بالعبد عيبا كان له رده، فإذا رده عاد الأرش إلى رقبته، فان كانت الجناية عمدا تعلق برقبته القود في الموضحة، فإن قال المجني عليه لسيده بعني هذا العبد بأرش هذه الجناية كان يجب هذا عفوا عن القصاص و ثبوت الأرش في رقبته، و جعله ثمنا له، فيسقط القصاص و يثبت الأرش في رقبته و هل يصح أن يكون ثمنا يملكه به من سيده؟ على ما مضى إذا كانت خطأ.

كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص إذا سرى إلى النفس وجب فيه القصاص

عند بعضهم، مثل أن قطع يده أو رجله أو قلع عينه أو أوضحه فله القطع في الجرح و القتل و فيه خلاف، و قد بينا فيما مضى أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه ليس له إلا القتل و أما قصاص الطرف، فإنه يدخل في قصاص البدن.

فأما إن قطع يده ثم قتله فكذلك، له القصاص في الطرف و النفس

، و هو الأقوى عندي، و قال بعضهم لا قصاص في الطرف هيهنا أيضا.

فمن قال له القطع و القتل بعده قال هو بالخيار بين أن يقتل و لا يقطع، و قد ترك بعض حقه، و بين أن يقطع و يعفو عن القتل، فإذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها، و قال بعضهم إذا عفا بعد قطع اليد فعليه دية اليد التي قطعها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست