responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 107

فعليك كمال الديتين، فليس بينهما ههنا خلاف في مدة، و إنما الخلاف فيما مات المجني عليه منه، فمع كل واحد منهما ظاهر يدل على ما يدعيه: مع المجني عليه ظاهر لأن الأصل أنه ما شرب السم، و مع الولي ظاهر و هو أن الأصل وجوب الديتين على القاطع.

و قال بعضهم يحتمل وجهين أحدهما أن القول قول الولي لأن الظاهر وجوب الديتين و هو يدعى ما يسقطهما، فكان القول قول الولي كما إذا أوضحه موضحتين ثم انخرق ما بينهما و صارت واحدة، ثم اختلفا، فقال الجاني انخرق ما بينهما بالسراية فعلى دية موضحة واحدة، و قال المجني عليه أنا خرقت بينهما فعليك دية موضحتين، فالقول قول المجني عليه و لا فصل بينهما.

و يحتمل أن يكون القول قول الجاني لأن الأصل أن المجني عليه ما شرب السم، فقد ثبت أن كل واحد منهما معه ظاهر يدل على ما يدعيه و يجري مجرى مسئلة الملفوف في الكساء: إذا قطعه قاطع بنصفين ثم اختلفا فقال القاطع كان ميتا حين القطع، و قال الولي كان حيا حين القطع، فإنه يقول بعضهم: القول قول القاطع لأن الأصل براءة ذمته، و قال غيره القول قول الولي لأن الأصل بقاء الحيوة كذلك ههنا.

إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتص منه

، فإن الإمام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطا للمقتص منه، لئلا يدعى من له الحق أنه ما استوفاه، و أنه هلك بغير قصاص، و ليتأمل الآلة، فيكون صارما غير مسموم، لأنه إن كان مسموما هراه.

فإن حضر العدلان و استوفى بحضرتهما فلا كلام، و إن استوفى حقه بغير محضر منهما، فان استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقه، و لا شيء عليه، لأنه استوفى حقه على واجبة، و إن استوفى بسيف كال فقد أساء لأنه عذبه و لا شيء عليه، لأنه ما استوفى أكثر من حقه، و إن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفا حقه، و عليه التعزير

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست