responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 102

لكني ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني.

فمتى قطعها على هذا فهل استوفى حقه أم لا؟ لم يخل المقتص من أحد أمرين إما أن يكون جاهلا بأنه قطع اليسار أو عالما بها، فان كان جاهلا بذلك فلا قود عليه بقطع يسار الجاني، لأنه قطعها معتقدا أنه يستوفي حقه بها، فكان شبهة في سقوط القود فيها، و لأنه قطعها ببذل مالكها فلا قود عليه، و قال قوم لا دية عليه أيضا لأنه قطعها ببذل صاحبها كالتي قبلها و الصحيح أن عليه ديتها، لأنه بذلها عن يمينه، فكان البذل على سبيل المعاوضة، فإذا لم يصح كان على القابض الرد، فإذا عدمت كان عليه رد بدلها كما لو قبض المشتري سلعة عن بيع فاسد فعليه ردها، و إن كان مفقودا كان عليه رد بدلها.

فأما إن كان المقتص عالما بأنها يساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأنه إنما بذلها بعوض، فلم يسلم له، فكان على القابض الضمان لما قدمناه.

فإذا ثبت أنه مضمون فما ذلك الضمان؟ قال قوم: مضمون بالقود لأنه قطع يد غيره بغير حق مع العلم بالتحريم، و قال آخرون و هو الصحيح أنه لا قصاص، لأنه مضمون بالدية لأنه قد بذلها للقطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه.

فإذا ثبت أن على المقتص دية اليسار، فان القود باق له في يمين الجاني لأن يساره لم يصر بدلا عن يمينه، و لا عوضا عنها، فكان القصاص باقيا في يمينه فعليه القصاص في يمينه، و له دية يساره، غير أن المقتص ليس له قطع اليمين في الحال حتى ينظر ما يكون من قطع اليسار لما قلناه في المسئلة قبلها.

فإذا توقف فاما أن يندمل أو يسري، فإن اندملت اليسار فقد استقر على المقتص دية اليسار، و له قطع اليمين، فان استوفاها قصاصا فعليه أن يدفع دية اليسار، و إن عفا عن اليمين وجب له دية اليمين، و عليه دية اليسار فيتقاصان.

و إن سرى قطع اليسار إلى النفس فعليه ضمان النفس، لأنها سراية عن قطع مضمون سرى إلى النفس و هي مضمونة، فكان عليه ديتها، فعليه دية نفس يدخل فيها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست