responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 101

فإذا ثبت أنها قد ذهبت هدرا، فهل على القاطع التعزير أم لا؟ فان كان جاهلا بأنها يساره فلا تعزير عليه لأنه ما قصد قطعها بغير حق، و إن قطعها مع العلم بحاله فعليه التغرير، لأنه قطع يدا عمدا بغير حق، و ليس إذا سقط حق الآدمي بالبذل سقط حق الله تعالى، كما لو قال له اقتل عبدي فقتله، سقط عنه الضمان الذي هو للسيد، و لم يسقط حق الله من الكفارة.

فإذا ثبت أن يساره هدر، فالقود باق في يمينه، لأنه وجب عليه حق فبذل غيره لا على سبيل العوض، فلم يسقط عنه الحق، كما لو وجب عليه قطع يمينه، فأهدي إلى المجني عليه مالا و ثيابا لا على سبيل العوض عن اليمين، فقبل ذلك المجني عليه لم يسقط القصاص به عن اليمين.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسقط عنه القود، لأنا قد بينا فيما تقدم أن اليسار يقطع باليمين إذا لم يكن يمين، و ما ذكروه قوى.

و أما من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف، لأنه من حقوق الله و هي مبنية على التسهيل و التخفيف.

فإذا ثبت أن القصاص باق في يمينه، فان له قطع اليمين قصاصا، لكن ليس له قطعها حتى يندمل يساره، لأنا لو قطعنا يمينه قبل اندمال اليسار، ربما سرى إلى نفسه عن القطعين فتلف بسراية قطعين أحدهما بحق و الآخر بغير حق.

فإذا اندملت يساره قطع يمينه، و إن سرت إلى نفسه كانت نفسه هدرا لأن القطع إذا لم يكن مضمونا كانت السراية غير مضمونة، و سقط القصاص عن يمينه بفواته، و يكون فواته إلى دية اليد يجب للمجنى عليه في تركته، لأن القصاص سقط بغير اختيار المستقيد فكان سقوطه إلى مال.

فأما إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة، فقال: ما سمعت منه أخرج يمينك بل طرق سمعي أخرج يسارك، أو قال سمعته يقول أخرج يمينك و كنت على إخراجها فدهشت فأخرجت يساري معتقدا أنها يميني، أو قال: سمعته و علمت أنها يساري

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست