responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 91

و قال قوم من المتقدمين: يعتق بحساب ما أدى و لم يفصلوا، و قد ذكرناها في الخلاف.

الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد

، و لسنا نريد بقولنا جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه.

فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ، و قال قوم هي لازمة من الطرفين معا، فان كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، فان لم يكن معه مال قال بعضهم أجبره على الكسب، و قال آخرون لا أجبره.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، و ليس لأحدهما فسخها، و إن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد، و جائزة من جهة العبد، فان عجز لم يجبره على الاكتساب، فان لم يعجز و كان معه مال و امتنع اجبر على الأداء كمن عليه دين و هو موسر.

فإذا ثبت هذا فمات المكاتب بطلت الكتابة عندهم، و يكون ما خلفه لسيده سواء خلف وفاء أو لم يخلف، و قال بعضهم لا ينفسخ على تفصيل لهم.

و عندنا إن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة و ما خلفه لسيده، و إن كانت مطلقة و قد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق، و للورثة بحساب ما تحرر منه و قد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه و قد تحرر كله و ما يبقى فلهم.

إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها

فأتى به إلى سيده فقال له سيده هذا حرام، أو قال هذا غصبته من فلان، لم يخل السيد من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه.

فان كان معه بينة أنه غصبه من فلان لم يجب عليه أن يقبله منه، لأنه إنما يجب عليه أن يقبل منه ما يملكه بقبوله و قبضه و هذا لا يملك بذلك لأنه حرام، و يقال للمكاتب إما أن تأتيه بمال حلال أو يعجزك فترق.

و إن لم يكن مع السيد بينة فالقول قول المكاتب لأن الظاهر أن ما في يده

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست