responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 92

ملكه حتى يعلم خلافه، و لأن السيد متهم عليه فيما يدعيه، لأنه يقصد أن يعجزه فيرده في الرق، فلهذا لا يقبل شهادته مع أجنبي بالغصب. فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع يمينه، لأنه يمكن صدق السيد فيما يدعيه.

فإذا ثبت أن القول قوله لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو لا يحلف، فان لم يحلف حلف السيد، و يكون الحكم كما لو قامت البينة أنه حرام، و إن حلف المكاتب قلنا للسيد إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه ليعتق، و لا يملك الإضرار به، فإن أبرأه بريء: فإن كان كل مال الكتابة عتق، و إن كان أقل بريء المكاتب عن هذا القدر.

و إن قبض السيد المال فان كان قال هذا حرام و لم يقل من المالك؟ أقر المال في يده حتى يظهر مالكه، فان قال غصبته من فلان فعليه أن يدفعه إلى فلان برمته، لأنه أقر له، فان لم يقبض منه المال و لم يبرئه دفعه المكاتب إلى الحاكم فيأخذه الحاكم ليحفظه لسيده، و يعتق المكاتب.

و ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده

لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر فان أذن له سيده فيه صح لدليل الخبر.

و أما الشرى فللمكاتب أن يتجر في جميع أنواع التجارات، و يشترى الرقيق و غير ذلك.

فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها بغير إذن سيده لأنه يغرر بها إما بأن تحبل فتهلك، أو ينقص الثمن، فان أذن له حل له وطيها عندنا، و قال قوم لا تحل له.

و أما إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيده و قال بعضهم لا زكاة فيه أصلا و هو قوي، فإن باعه و له مال عندنا إن شرط المشتري المال كان له و إن لم يشرط كان للسيد، و قال بعضهم يبطل البيع و قال بعضهم يصح البيع.

و كل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف و وطئ فلا حد عليه

لشبهة الملك، و لا مهر عليه لأن المهر إذا وجب كان له، فلا يجب له على نفسه، فان حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست