responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 70

فصل في الولاء

الأصل في ثبوت الولاء بالعتق

و الإرث به قد مضى في الفرائض، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع الولاء، و هذا أقوى عن هبته.

و روى عنه (عليه السلام) أنه قال الولاء لحمة كالحمة النسب، لا يباع و لا يوهب. و روى عن عائشة أن بريرة أتتها تستعينها في مال الكتابة، فقالت إن باعوك على أن الولاء في صببت لهم المال صبا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت بذلك النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: اشترى و اشترطي لهم الولاء، ففعلت فصعد النبي (صلى الله عليه و آله) المنبر فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، كتاب الله حق و شرطه أوثق، الولاء لمن أعتق.

إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه

، و أيهما مات لم يرثه الآخر بذلك إجماعا إلا إسحاق، فإنه قال تثبت له عليه الولاء و يرثه به.

إذا تعاقد الرجلان على التعاضد

، و يقول عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك، و تدفع عنى و أدفع عنك، و تعقل عنى و أعقل عنك، و ترثني و أرثك، فإذا فعلا لم يتعلق بهذا حكم عند بعضهم.

و عندنا إن كان له وارث لم يتعلق به حكم قريبا كان أو بعيدا، و إن لم يكن له وارث و شرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره، ثبت بينهما ولاء، و ورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء.

إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب فإنه قال يثبت عليه الولاء.

إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق و ثبت له عليه الولاء، و يرثه به في حال كفره، و عندهم لا يرث و إن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست