responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 69

و الحاكم و الأمين و الوصي، فعلى وليه أن يقبل ذلك أم لا؟ لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يوصى له بكله أو ببعضه، فإن أوصى له بكله نظرت، فان كان المولى عليه موسرا فالقبول مبنى على النفقة: فإن كان أبوه زمنا كانت نفقته على ولده، و إن كان صحيحا و لا يكون أبدا إلا فقيرا لأنه مملوك نظرت فان كان مكتسبا لم يجب نفقته و إن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين عندنا [يجب، و عند قوم لا يجب: فكل موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده كما إذا كان المولى عليه معسرا فعلى وليه أن يقبله له لأن] [1] له به جمالا، و ربما كان له به منفعة و لا ضرر عليه، و كل موضع قلنا يجب نفقته على ولده فليس على وليه أن يقبله له، لأن عليه فيه ضررا و هو إيجاب النفقة عليه.

هذا إذا أوصى له بكله فإن أوصى له ببعضه فان كان المولى عليه معسرا كان على وليه القبول، لأن للمولى عليه جمالا بلا مؤنة، و لا يقوم عليه. و إن كان موسرا فهل على وليه أن يقبله؟ مبنى على النفقة:

فكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده، لم يكن لوليه أن يقبله و كل موضع قلنا لا يجب فهل على وليه أن يقبله قيل فيه قولان أحدهما ليس عليه أن يقبله، لأن فيه مضرة، و هو أن يقوم عليه نصيب شريكه، و قال آخرون عليه أن يقبله، و لا يقوم عليه نصيب شريكه، لأنه ملكه إرثا.

و تحقيق القولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ و هو على قولين أحدهما يقوم عليه، فعلى هذا لا يقبله، و الثاني لا يقوم عليه فعليه قبوله، و لا ضرر عليه و هذا أقوى عندي.


[1] ما بين العلامتين ساقط من النسخ أضفناه بالقرينة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست