اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 291
و أما الخف فضربان إبل و فيلة
، فأما الإبل فيجوز المسابقة عليه، لقوله تعالى «فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ»[1] و للخبر أيضا و الركاب الإبل و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) سابق بناقته العضباء، و أما الفيل فقال قوم لا يجوز، لأنه ليس مما يكر و يفر، و قال آخرون لا يجوز و هو الأظهر و الأقوى عندنا لعموم الخبر.
و أما المسابقة على الخيل فجائز
لقوله «و لا حافر» و لقوله تعالى «وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» و قوله «مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» و عليه الإجماع.
و أما البغال و الحمير
فقال قوم لا يجوز المسابقة عليها، لأنها لا تكر و لا تفر كالبقر، و قال آخرون جائز، و هو الأقوى لعموم الخبر.
فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نفى أن تكون المسابقة إلا في الثلثة الأشياء، فمن ذلك المسابقة بالأقدام أو إلى حبل [2] أو على أن يدحو حجرا أو على المصارعة أو الطير خمس مسائل.
فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين:
إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف و في كونه بعوض فيه خلاف، و قد بينا أن عندنا لا يجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) سابق عائشة.
و أما المسابقة على أن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان
ليعرف به الأشد فلا يجوز بعوض و بغير عوض لأنه لا يقاتل بها.
و المسابقة بالمصارعة بغير عوض
[تجوز و] ظ أجازه قوم بعوض و فيه خلاف فمن أجازه قال:
لما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له، فقال للنبي: هل لك في أن تصارعنى؟ فقال له النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ما تسبق لي؟ فقال شاة، فصارعه فصرعه النبي عليه و آله السلام فقال للنبي هل لك في العود؟ فقال النبي ما تسبق لي فقال: شاة فصارعه فصرعه، فقال للنبي (صلى الله عليه و آله) هل لك في العود؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله) ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه، فقال النبي اعرض على الإسلام، فما أحد وضع