اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 245
حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة، قال قوم يحنث و قال آخرون لا يحنث، و الأول أقوى، لأنها في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، و السيد لا يملك بيعها و لا هبتها و لا التصرف فيها.
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا
، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث، لأن العبد ملكه، و إنما تعلق برقبته حق الغير، و هذا لا يخرجه من أن يكون ملكه.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 245