responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 245

حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة، قال قوم يحنث و قال آخرون لا يحنث، و الأول أقوى، لأنها في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، و السيد لا يملك بيعها و لا هبتها و لا التصرف فيها.

إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا

، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث، لأن العبد ملكه، و إنما تعلق برقبته حق الغير، و هذا لا يخرجه من أن يكون ملكه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست