responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 244

فلا يقال له ضرب، و قال بعضهم الضرب ما آلمه به، فإذا لم يؤلمه فليس بضرب، و الأول أقوى.

الثالثة إذا ضربه دفعة واحدة، و لم يعلم هل وصلت إلى بدنه، لكنه غلب على ظنه أن الكل قد أصابه بر في يمينه، و قال بعضهم لا يبر في يمينه، لأنه ما قطع أن الكل وصل إليه، و الأصل أنه ما وصل، فلا يحكم بالبر، و الأول أقوى لعموم أخبارنا فيه، و لقوله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [1] و لم يفصل.

إذا حلف لا وهبت له

، فالهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها تبرعا بغير عوض فان وهب له أو أهدى إليه أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث بذلك كله، و أبعدها العمرى، و قد سماها رسول الله (صلى الله عليه و آله) هبة، فقال: العمرى لمن وهبت له و قال بعضهم في صدقة التطوع أنه لا يحنث بها، فان حلف لا أعمرته فتصدق عليه، أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر، كما لو حلف لا أكلت المعقلي فأكل البرني لم يحنث.

فان حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان، و العارية لا يملك بها العين، فان وقف عليه فمن قال إنه ينتقل إلى الله لا إلى ما لك لم يحنث لأنه ما ملكه، و من قال إنه ينتقل إلى الموقوف عليه حنث، و الثاني أقوى.

فإن أوصى له بشيء و قبله لم يحنث لأنه سبب تمليك و ليس بتمليك.

إذا حلف لا ركبت دابة العبد

، و للعبد دابة جعلها سيده في رسمه يركبها لم يحنث، و قال بعضهم يحنث لأنها تضاف إليه، و الأول أقوى لأنه الحقيقة و الثاني مجاز، فأما إن ملكه سيده الدابة، فمن قال إنه لا يملك لا يحنث، و من قال يملك حنث لأنها ملك العبد و الأقوى الأول.

فأما إن حلف لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب لم يحنث، لأن الدابة منقطعة عن السيد لا حق للسيد فيها، و المكاتب هو المتصرف فيها فلا يحنث، بلى إن


[1] ص: 44.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست