responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 222

لا ركبت، فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا، و إن حلف لا ركبت و هو راكب فان نزل عقيب يمينه و إلا حنث كما لو كان نازلا فحلف لا ركبت فركب، و كذلك اللباس مثله سواء، و كذلك السكنى و المساكنة، فهذه الأربعة الحكم فيها واحد، و هو أن الاسم يتعلق بالابتداء و الاستدامة على ما فصلناه.

فأما الطهارة و الطيب و النكاح، فهذه الثلاثة متى حلف لا فعل واحدا منها حنث بالابتداء دون الاستدامة، و الفصل بينهما و بين الأربع من وجهين:

أحدهما الاسم في تلك الأربع يطلق على الابتداء و الاستدامة، بدليل أنه يقول سكنت و ساكنت و لبست و ركبت شهرا و ليس كذلك الطيب و الطهارة و النكاح لأن الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة بدليل أنه يقول تطيبت منذ أمس، و نكحت منذ سنة و تطهرت منذ صلاة الغداة، و لا يقول: تطهرت شهرا و كذلك الطيب و النكاح.

و الثاني أن الشرع قد جعل استدامة اللباس كابتدائه، و لم يجعل استدامة الطيب و النكاح كابتدائه، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامة فعليه الفدية كما لو ابتدأه بعد إحرامه، و لو أحرم متطيبا أو متزوجا فلا شيء عليه، و هو ممنوع من الابتداء به و هو محرم، و عندنا في الإحرام مثل ذلك غير أنه يجب عليه إزالة الطيب عنه.

فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فان كان خارجا عنها فابتداء فدخلها حنث و لو كان فيها فاستدام لم يحنث عندنا، و قال قوم يحنث.

إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر

، قال قوم يحنث على كل حال بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية، و الحاضرة، و قال قوم إن كان بدويا لا يعرف بيوت الحاضرة، فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث، و إن كان بدويا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فإنه لا يحنث.

و الذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإن كان بدويا حنث سواء دخل بيت البادية أو الحاضرة، و إن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، و إن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست