responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 180

فان ماتا معا عتق نصيب كل واحد منهما منه من الثلث، و إن أعتق أحدهما نصيبه قال قوم يسرى إلى نصيب شريكه، و يقوم عليه و يكون الكل حرا، و قال بعضهم لا يقوم عليه لأن نصيب شريكه جهة يعتق بها.

فمن قال يقوم عليه فلا كلام، و من قال لا يقوم عليه فنصفه حر و نصفه مدبر فان مات سيده المدبر منه عتق من الثلث، فان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.

و إن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه

، حكمنا بأنه مدبر و هل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كله مدبرا؟ قال قوم إنه لا يسرى إلى نصيبه، و قال آخرون يقوم عليه نصيب شريكه، و يصير كله مدبرا.

فمن قال يقوم عليه و يصير الكل مدبرا فالحكم فيه كما لو كان كله له فدبره و قد مضى حكمه، و من قال لا يقوم فنصفه مدبر و نصفه قن.

فإن أعتق سيد المدبر نصيبه منه قوم عليه نصيب شريكه لأن نصيب شريكه قن و إن أعتق سيد القن نصيبه فيه، قال قوم يقوم عليه النصف الذي هو مدبر، و قال آخرون لا يقوم، و هو الأقوى عندي.

فان مات سيد المدبر منه عتق نصيبه من الثلث، و لا يقوم عليه الباقي، و لا على وارثه. و إن كان العبد كله له، فدبر نصفه صح التدبير فيه، و قال قوم لا يسرى إلى باقيه، و قال آخرون يسري، و الأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.

فمن قال يسرى قال: الكل مدبر و إن رجع فيه عاد عبدا قنا و إن لم يرجع حتى مات عتق من الثلث، و من قال نصفه مدبر و نصفه قن، فان دبر الباقي فالكل مدبر، و إن لم يدبر الباقي كان نصفه قنا و نصفه مدبرا. فان مات مولاه عتق منه ما كان مدبرا من الثلث، فان خرج من الثلث عتق كل النصف، و إن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث، و الباقي رقيق لا يقوم على الوارث، لأنه ما أعتقه و لا على المورث لأنه لا مال له بعد وفاته، فان دبر العبد كله فرجع في بعضه كان ما رجع فيه عبدا قنا، و الباقي مدبر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست