responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 179

فصل في العبد بين الشريكين

إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر

، لم يكن مدبرا، لأن كل واحد منهما علق عتق نصيبه منه بموته و موت شريكه، فان ماتا معا عتق العبد كله من الثلث، فان مات أحدهما لم يعتق نصيبه منه و صار عتق نصيبه منه معتقا بصفة، تلك الصفة موت شريكه، و صار نصيب الثاني منها مدبرا لأنه قد تعلق عتق نصيبه منه بموته وحده، فنصف هذا العبد بعد موت الأول، و قبل موت الثاني مملوك لوارث الأول، و كسبه له، فان قتل قبل موت الثاني كانت قيمته بين وارث الأول و بين السيد الثاني.

و الذي يقوى في نفسي أن هذا التدبير صحيح، و يكون كل واحد منهما دبر نصيبه، فان ماتا معا عتق كله من ثلثهما، و إن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه، و يبقى النصف الآخر مدبرا إلى أن يموت الثاني، فإذا مات الثاني تكامل الحرية فيه، و ما بكسبه بعد موت الأول يكون نصفه للثاني إلى أن يموت.

فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيس على آخرنا موتا

فالحكم في هذه و في التي قبلها عندهم سواء إلا في فصل: و هو أن ما اكتسبه بعد موت الأول و قبل موت الثاني يكون للثاني دون وارث الأول لأن كل واحد منهما قد أوصى بنصيبه فيه لشريكه ثم يكون حرا بعد وفاة شريكه، فيكون قد عبر عن الوصية بالتحبيس، فيكون الوصية من الثلث، و العتق بموت الآخر منهما، و عندنا أن هذه لا تصح لأنها تعليق عتق بصفة لا غير.

فان كان بين شريكين فدبراه معا

و هو أن علق كل واحد منهما عتق نصيبه بموت نفسه، فقال: إذا مت فنصيبي حر، صار مدبرا، فان رجعا في التدبير عاد عبدا قنا و إن أقاما عليه نظرت:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست