responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 176

إن دخلت الدار فأنت حرة، فأتت بعد هذا بولد لم يتعلق بعتقه بدخول الدار دون أمه و لكن هل يكون تبعا لأمه في العتق أم لا؟ على قولين أحدهما لا يتبعها و هو عبد قن و الثاني يتبعها.

فان دخلت الدار عتقت و هل يعتق ولدها أم لا؟، على قولين و إن دخل الدار ولدها لم يعتق الولد، و هذا هو الفرق بين ولدها و ولد المدبرة، و هكذا ولد المكاتبة لا يكون مكاتبا كأمه و لكن هل يعتق بعتق امه أم لا؟ على قولين.

و سواء ولدت ذكرا أو أنثى، فإن ولدت ذكرا أو أنثى فولد الأنثى بمنزلة ولد المدبرة، و قد مضى حرفا بحرف، و ولد الذكر تابع لامه إن كانت حرة فهو حر و إن كانت أمه قنا فهي أمة قن لسيد أمها، فإن دبر امه ثم رجع في تدبيرها بالقول حكمنا بأنها أمة قن.

فإن أتت بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر فان يكون عندنا مدبرا، و فيهم من قال لا يكون كذلك، و على ما قلناه يكون هي و الولد مدبرين، فإذا رجع في الأم لم يصح رجوعه في الولد، و إن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع فالولد مملوك، لأنا علمنا أنه ما كان الحمل موجودا حين الرجوع في تدبيرها.

هذا إذا دبرها حائلا فأتت بولد، فأما إن دبرها و هي حامل بولد مملوك، فهي مدبرة و حملها مدبرة معها عند المخالف، و روى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبرا.

و من قال هما مدبران قال كان له المقام على تدبيرهما، و له الرجوع فيهما، و له أن يرجع في أحدهما دون الآخر، كالمنفصل منها، فان رجع فيها كان حملها مدبرا دونها، و إن رجع في حملها كانت مدبرة دون حملها، و كذلك قالوا في المسئلة الأولى إن له الرجوع في تدبيرها دون ولدها و هذا أصل عندهم إن دبرها كان حملها مدبرا معها تبعا لها، فان رجع في تدبيرها لم يكن حملها تبعا لها في الرجوع منه تغليبا للحرية، فإن دبرها و مات عنها عتقت بوفاته.

و إن كان لها ولد فقالت قد عتق بعتقي لأني حملت به و أنا مدبرة، فمن قال لا يكون ولدها مدبرا معها، قال لا يلتفت إلى هذا القول منها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست