responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 177

و من قال يكون مدبرا معها نظرت في الوارث، فان صدقها فالولد مدبر معها و قد عتق بالوفاة، و إن كذبها فالقول قول الوارث، لأن الأصل الملك حتى يعلم زواله.

إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه

، فان أتت بولد فهو مملوك تبعا لامه، و يكون مدبرا كأمه عندنا.

و من قال المملوك إذا ملك ملك، قال الولد ولده، و هو مملوك له و إن كان ولده و لا يعتق عليه لنقصان الملك.

و هل يكون الولد مدبرا تبعا لأبيه أم لا؟ على وجهين: أحدهما عبد قن تبعا لامه، و الثاني مدبر تبع لأبيه لأنه أحبلها في ملكه، فكان حكم ولده حكمه كالحر إذا أحبل أمة بملك اليمين.

إذا قال لأمته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم

، لأنه علق تدبيرها بصفة، و ذلك لا تصح عندنا، و عندهم يصح، فإذا أتت سنة صارت مدبرة فإن أتت بولد قبل السنة لم يكن مدبرا لأنها ليست مدبرة، و إن أتت بعد سنة فعلى القولين.

فان قال لها أنت حرة بعد وفاتي بسنة، عندنا لا يتعلق به حكم لما مضى، و عندهم يصح، و يكون علق عتقها بشرطين: الوفاة و انقضاء المدة.

فإذا مات: فان خرجت من الثلث بقي الشرط الآخر، و هو مضي المدة، فإن كسبت مالا قبل انقضاء المدة فهو للوارث، و إن أتت بولد قبل انقضاء المدة كان مدبرا و فيهم من قال لا يكون، و هذا يسقط عنا لما قلناه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست