responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 17

سيدها و ما كان حقا لها فلا مدخل لسيدها فيه و كذلك لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون و الجذام و البرص كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيدها عندهم، لأنه حق لها.

هذا إذا اختلفا في أصل النفقة، فأما إذا اختلفا في قدرها فقالت كنت طول هذه المدة موسرا فأعطيتنى نفقة المعسر، و قد بقي عليك مد عن كل يوم ما أقبضتنيه، فقال ما زلت معسرا و قد قبضت جميع نفقتك، فهذا اختلاف في حق وجب عليه لم يقبض بدله مالا، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مال له و الحق ما يجب عليه في مقابلة مال قبضه، فوجب أن يكون القول قوله و لا شيء لها.

إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين و أسلم أحدهما نظرت

، فإن أسلمت الزوجة لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح و لا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، و إن كان إسلامها بعد الدخول لم يسقط المهر، و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كانا على النكاح، و إن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.

و أما النفقة فلها عليه ما لم تنقض عدتها لأنه زوجة مسلمة فإذا كان لها النفقة و هي مشركة فبأن تكون لها و هي مسلمة أولى.

فإذا ثبت أن لها النفقة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فلها النفقة، لما مضى، و إن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، و كان لها النفقة مدة العدة، لأنها محسوبة عليه و هكذا الحكم إذا كانا كتابيين فأسلمت هي، لأنها مسلمة تحت كافر.

فأما إذا أسلم الزوج و كانا مجوسيين أو وثنيين لم يخل أيضا من أحد أمرين:

إما أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و عليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، و إن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح و إن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع بإسلامه.

فإذا ثبت هذا فمتى أسلم و أقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لأن التحريم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست