responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 16

فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا

، لأن العرف أن يخدم الأمة نفسها، و يخدم مولاها، فلا يجب على مولاها إخدامها، و قال بعضهم يجب، لأن منهم من لها المنزلة و الفضل، و ليس بشيء، لأن فضيلتها إنما هو للسيد، فإن أراد استخدامها لم يكن لها الامتناع.

فأما إن مكنته ليلا و أمسكها عنه نهارا فلا نفقة لها، لأن النفقة بالتمكين الكامل، و ليس هذا بحاصل، ألا ترى أن الحرة إذا قالت أنا أسلم نفسي ليلا و أنصرف إلى بيتي نهارا فلا نفقة لها؟

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون قبل الزفاف أو بعده، فان كان قبل الزفاف و قبل تسليم نفسها إليه فإنما يتصور الخلاف في قبض المهر و أما النفقة فلا، لأنها ما وجبت لعدم التمكين.

فإذا قال قد قبضت المهر و أنكرت، فالقول قولها، لأن الأصل أنها ما قبضت كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع، هذا بلا خلاف.

و إن كان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها و حصلت في منزله و تحت قبضه، فإنه يتصور هيهنا اختلافهما في الأمرين جميعا.

فإذا اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم، و قال بعضهم القول قول الزوج، لأن الظاهر يشهد له، فان العرف أنها ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر، و بهذا تشهد روايات أصحابنا، فلو غاب عنها ثم عاد و ادعى أنه كان خلف لها نفقة كان عليه البينة، و إلا عليها اليمين بلا خلاف.

فمن قال القول قولها قال إن كان الاختلاف في قبض المهر نظرت، فان كانت الزوجة حرة فلا خلاف بينهم أن القول قولها، إلا أن يقيم الزوج البينة بقبضها و إن كانت الزوجة أمة فالخلاف بينه و بين سيدها دونها، و يكون القول قوله لأن المهر له دونها فالسيد في المهر كالحرة فيه.

و إن كان الخلاف في قبض النفقة، فإن كانت حرة فالخلاف معها، لأن النفقة لها كالصداق، و إن كانت أمة فالخلاف معها أيضا دون سيدها، لأن النفقة لها دون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست