responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 135

إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح

لأنه عقد معاوضة، و المرتد يصح منه ذلك، ثم ينظر فإذا أدى المال إلى سيده عتق و صار حرا مرتدا يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن عجز نفسه استرقه السيد و أعاده إلى ملكه فإن أسلم و إلا قتل، و يكون ماله لسيده، و إن قتل على الردة قبل أن يؤدي و قبل أن يعجز انفسخت الكتابة، و يكون ما في يده من المال لسيده، لأنه عاد إلى ملكه لما انفسخت الكتابة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست