اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 134
فصل في كتابة المرتد
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا
قال قوم إنها باطلة، و قال آخرون صحيحة، و منهم من قال إنها موقوفة مراعى مثل التدبير، و الأول أقوى عندي.
فإذا ثبت هذا فمتى أدى المكاتب المال نظر، فإن أداه قبل أن يحجر على المرتد فمن قال الكتابة صحيحة، فإنه يعتق بالأداء، و يكون المال و الولاء لسيده، لأن ملكه ثابت على ماله، و من قال إنها باطلة قال إذا أدى لم يعتق، لأنه محكوم بزوال ملكه عن ماله، و لو أعتق عبدا ابتداء لم ينفذ عتقه، كذلك لم يعتق عليه العبد بالأداء.
و من قال إنها موقوفة نظر فإن أسلم السيد كانت الكتابة صحيحة، و يصح الأداء و يعتق، و يكون الولاء للسيد، و إن قتل أو مات على الردة علم أنها باطلة و أن الأداء لم يصح، فيكون العبد فيئا للمسلمين، و كذلك ما في يده من المال.
و أما إذا أدى بعد ما حجر الإمام على المرتد في ماله، فمن قال الكتابة باطلة و ليس بينهما عقد، فالعبد باق على الرق، و أداؤه كلا أداء، و من قال إنها صحيحة أو قال موقوفة فلا يجوز أن يؤدى المال إلى السيد، لأنه محجور عليه لا يصح منه القبض، فان دفع المال إليه لم يصح الدفع، و لا يعتق، و للحاكم، مطالبته بالمال.
فان كان ما دفعه باقيا بحاله دفعه إلى الامام و عتق بالدفع، و إن كان تالفا فقد هلك من ضمانه، فان كان معه شيء آخر يدفعه إلى الحاكم و إلا كان له تعجيزه.
فإن أسلم السيد كان عليه أن يحسب له بما دفع، و يعتق عليه، لأنه إنما لم يصح قبضه لحق المسلمين، فإذا زال حقهم فصار الحق له، صح قبضه و وقع العتق.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 134