responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 134

فصل في كتابة المرتد

إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا

قال قوم إنها باطلة، و قال آخرون صحيحة، و منهم من قال إنها موقوفة مراعى مثل التدبير، و الأول أقوى عندي.

فإذا ثبت هذا فمتى أدى المكاتب المال نظر، فإن أداه قبل أن يحجر على المرتد فمن قال الكتابة صحيحة، فإنه يعتق بالأداء، و يكون المال و الولاء لسيده، لأن ملكه ثابت على ماله، و من قال إنها باطلة قال إذا أدى لم يعتق، لأنه محكوم بزوال ملكه عن ماله، و لو أعتق عبدا ابتداء لم ينفذ عتقه، كذلك لم يعتق عليه العبد بالأداء.

و من قال إنها موقوفة نظر فإن أسلم السيد كانت الكتابة صحيحة، و يصح الأداء و يعتق، و يكون الولاء للسيد، و إن قتل أو مات على الردة علم أنها باطلة و أن الأداء لم يصح، فيكون العبد فيئا للمسلمين، و كذلك ما في يده من المال.

و أما إذا أدى بعد ما حجر الإمام على المرتد في ماله، فمن قال الكتابة باطلة و ليس بينهما عقد، فالعبد باق على الرق، و أداؤه كلا أداء، و من قال إنها صحيحة أو قال موقوفة فلا يجوز أن يؤدى المال إلى السيد، لأنه محجور عليه لا يصح منه القبض، فان دفع المال إليه لم يصح الدفع، و لا يعتق، و للحاكم، مطالبته بالمال.

فان كان ما دفعه باقيا بحاله دفعه إلى الامام و عتق بالدفع، و إن كان تالفا فقد هلك من ضمانه، فان كان معه شيء آخر يدفعه إلى الحاكم و إلا كان له تعجيزه.

فإن أسلم السيد كان عليه أن يحسب له بما دفع، و يعتق عليه، لأنه إنما لم يصح قبضه لحق المسلمين، فإذا زال حقهم فصار الحق له، صح قبضه و وقع العتق.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست