responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 59

و عندهم أيضا مثل ذلك و إن لم ينو، فان نوى قسمة كل طلقة لم يقع عندنا بهن شيء و عندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.

و إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات فعندنا تطلق كل واحدة طلقة، و عندهم طلقتين، و هكذا لو أوقع بينهن ستا أو سبعا أو ثمانيا، بالكل طلقن، و عندنا في الثماني كذلك أعني مثل المسئلة الاولى لا يقع إلا واحدة، فإن نوى قسمة كل طلقة فعندنا لا يقع شيء و عندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بينهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلك و عندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.

فان قال أوقعت بينكن اثنتي عشرة طلقة كان مثل ذلك سواء لأن على مذهبنا لا يمكن أن يوقع أكثر من طلقة واحدة، [و عندهم لا يوقع أكثر من ثلاث] ظ.

فان قال أوقعت بينكن نصفا و ثلثا و سدسا لم يكن عندنا شيئا و عندهم يطلقن ثلثا ثلثا لأنه ينبغي أن يقسم النصف بينهن و الثلث و السدس فيكون لكل واحدة جزء من كل طلقة فيطلقن ثلاثا.

إذا قال أوقعت بينكن طلقتين، طلقت كل واحدة طلقة على ما مضى عندهم فان قال أردت أن يقسم بينهن طلقة، ثم يقسم الثانية، فإن كن كلهن مدخولا بهن طلقت كل واحدة طلقتين، لأنه غلظ على نفسه فقبل قوله، و إن كان بعضهن مدخولا بهن دون بعض، طلقت المدخول بها طلقتين، و غير المدخول بها طلقة، لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها الثانية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست