responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 37

الأقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الإقرار فينبغي أن نقول هما سواء، فان قال أردت بذلك رؤيتى بنفسي لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالأول في الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين الله، فان رأى الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذي يرى في الليل، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر و هو الأقوى إذا اعتبرناه في النذر و الإقرار معا.

و إن خرج الشهر و عد ثلاثين و لم ير الهلال لأجل غيم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد كان و إن لم ير.

إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق

، فإنه يعتبر سنة هلالية اثنى عشر شهرا لأنها السنة الشرعية ثم ينظر، فان كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شيء فإنه يعتبر مضى اثنى عشر شهرا بالأهلة، و إن كان مضى من الشهر بعضه فإنه يحسب ما بقي من الشهر، و يحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لأنه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هكذا نقول في النذور و الإقرار.

إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي

، و قال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله، و لا يقع لأنه محال، و عندهم يقع في الحال و يلغو الصفة و قال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه.

و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه

، فعندنا لا يطلق بحال و عندهم يقع إلا بعضهم، فإنه قال لا يقع مثل الاولى، و من فرق بينهما قال الاولى محال، و الثاني مقدور لله تعالى، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران و الصعود و في الأولى محال فوقع في الحال.

و متى قال في هذه المسئلة: لم يكن لي نية، عندنا لا يقع و عندهم يقع في الحال و إن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع، و عندهم يقع لما مضى و إن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أنى كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى، عندنا قبل قوله، و عندهم ينظر في المرأة فإن صدقته

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست