اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 37
الأقوى إذا اعتبرنا ذلك في النذر أو الإقرار فينبغي أن نقول هما سواء، فان قال أردت بذلك رؤيتى بنفسي لم يقبل منه في الحكم عند من قال بالأول في الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين الله، فان رأى الهلال بالنهار لم تطلق لأن هلال الشهر هو الذي يرى في الليل، فأما ما يرى قبله فلا يكون هلال الشهر و هو الأقوى إذا اعتبرناه في النذر و الإقرار معا.
و إن خرج الشهر و عد ثلاثين و لم ير الهلال لأجل غيم أو عارض وقع الطلاق لأنه قد علم أن الهلال قد كان و إن لم ير.
إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق
، فإنه يعتبر سنة هلالية اثنى عشر شهرا لأنها السنة الشرعية ثم ينظر، فان كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شيء فإنه يعتبر مضى اثنى عشر شهرا بالأهلة، و إن كان مضى من الشهر بعضه فإنه يحسب ما بقي من الشهر، و يحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لأنه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هكذا نقول في النذور و الإقرار.
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي
، و قال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله، و لا يقع لأنه محال، و عندهم يقع في الحال و يلغو الصفة و قال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه.
و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
، فعندنا لا يطلق بحال و عندهم يقع إلا بعضهم، فإنه قال لا يقع مثل الاولى، و من فرق بينهما قال الاولى محال، و الثاني مقدور لله تعالى، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران و الصعود و في الأولى محال فوقع في الحال.
و متى قال في هذه المسئلة: لم يكن لي نية، عندنا لا يقع و عندهم يقع في الحال و إن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع، و عندهم يقع لما مضى و إن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أنى كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى، عندنا قبل قوله، و عندهم ينظر في المرأة فإن صدقته
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 37