responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 301

في هذه أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجته في هذه الحال، و إنما هي بنت و الذي قالوه قوي.

إذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة

لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة.

فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة، لأنها أم من كانت زوجته، و حرمت على التأبيد، و الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد و إن لم يكن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم يدخل بها.

و أما المهر فان كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها، و إن كان ما دخل بها سقط المهر، لأن الفسخ من جهتها جاء.

و إن كانت المطلقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة، إن كان دخل بالكبيرة، لأنها بنت من قد دخل بها، و إن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها، لأنها بنت التي لم يدخل بها.

فإن كان له زوجة صغيرة و أمة بها لبن من غيره، فأرضعت أمته زوجته، فان كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة لأنها بنت من قد دخل بها، و حرمت على التأبيد لهذا المعنى، و حرمت أمته لأنها من أمهات نسائه، و إن لم يكن دخل بالأمة لم ينفسخ نكاحها لأنها بنت أمته التي لم يدخل بها، و حرمت أمته على التأبيد لأنها من أمهات نسائه.

إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، و كبيرة

، و لهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغائر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل، فان لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة، أو واحدة بعد واحدة:

فالكلام في هذه المسائل كلها في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، و التحريم، و المهر.

فإن أرضعتهن دفعة واحدة مثل أن أرضعت كل واحدة منهن واحدة من الصغائر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست