responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 302

الرضعات المحرمة إلا واحدة، فلما كانت الرضعة الأخيرة أرضعت كل واحدة منهن صغيرة منهن في وقت واحد، فإنه ينفسخ نكاحهن و نكاح الكبيرة، لأن الكبيرة صارت جدتهن، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة و جدتها كما لا يجمع بينها و بين أمها لأنها من أمهات النساء فالجدة و إن علت بمنزلة الأم في هذا الباب و أما التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد و حرمت بناتها و هن المراضع لأنهن أمهات النساء فأما الصغائر، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد، لأنه قد دخل بجدتهن، و إن لم يكن دخل بالجدة لم يحرم الصغائر، لأنه ما دخل بجدتهن، و له أن يستأنف نكاحهن واحدة بعد واحدة و دفعة، كيف شاء، و يجوز الجمع بينهن لأنهن بنات خالات و إنما لا يجوز الجمع بين الأختين أو المرأة و خالتها و عمتها و أمها، فأما بنات الخالات و بنات العمات فكل ذلك جائز.

و أما الكلام في المهر فلكل صغيرة عليه نصف المسمى، و للكبيرة عليه أيضا نصف المسمى، لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فيرجع على المراضع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعتها، و يرجع عليهن كلهن بنصف مهر الكبيرة، لأن كل واحدة منهن كانت سبب الفسخ في نكاح واحدة من الصغائر، و كلهن جر السبب في فسخ نكاح الكبيرة، فرجع عليهن بنصف مهر الكبيرة.

هذا إذا أرضعن دفعة واحدة، و أما إذا أرضعن واحدة بعد واحدة، فإنه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة و الكبيرة معا لأنه جامع بينها و بين جدتها و حرمت الجدة على التأبيد، و أما الصغيرة فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها، و حرمت البنت المرضع عليه أبدا لأنها من أمهات النساء.

و أما المهر فلها نصف مهرها المسمى على زوجها و كذلك الكبيرة، و يرجع بنصف مهر الصغيرة و نصف مهر الكبيرة على التي أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الأخرى، لم ينفسخ نكاحها، لأنه ما دخل بجدتها، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة فكذلك، لأنه ما دخل بجدتها فلا ينفسخ نكاحها لأنهما بنتا خالتين.

و أما التحريم فعلى ما مضى، و المهر هيهنا بحاله، لأن النكاح بحاله.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست