responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 284

فصل في عدة الإماء و استبرائهن

لا خلاف أن الأمة المشتراة و المسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء

، و قال قوم و كذلك المدبرة إذا مات سيدها، فإنها تعتق و تستبرء بقرء، و كذلك أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها في حياته، و قال آخرون المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها و لا استبراء، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حياته، و لا يجب عليها عدة الوفاة.

و الذي رواه أصحابنا أنه إذا أعتقها في حال حياته اعتدت ثلاثة أقراء، و إن مات عنها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا.

و من قال إنها تعتد بقرء واحد: قال قوم منهم هو طهر، و قال آخرون هو حيض:

فمن قال هو طهر و هو مذهبنا فلا تخلو إما أن تكون طاهرا عند وجوب الاستبراء عليها، أو حائضا، فإن كانت طاهرا فإنها تعتد ببقية هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيض لم يحل حتى يحيض الحيضة بكمالها، و إن كانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، و تعتد بالطهر الذي يليه، فإذا طعنت في الحيض حلت.

و من قال القرء حيضة، فلا تخلو أن تكون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا، فان كانت طاهرا فإنها لا تعتد بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا انقضى الحيض و طعنت في الطهر حصل لها قرء، و حلت، و إن كانت حائضا فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، فإذا طهرت لم تعتد بهذا الطهر أيضا لأن الطهر على هذا القول ليس بقرء، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا طعنت في الطهر حلت.

هذا إذا كانت من ذوات الأقراء، فأما إذا كانت من ذوات الشهور، فإنها تعتد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست