responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 283

شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء، فإذا مات الأول في أول شوال، انتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقي عدة الأول.

فإذا كان هذه تنزيل حالها، فإنها تأخذ بالاحتياط، و يحكم بأن الأول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر و عشر، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك.

فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها، و أما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأول، فإن الولد يلحق بالثاني، و تعتد عنه بوضعه، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عدة الوفاة.

و إن كانت نفساء فان النفاس لا يمنع عدة الوفاة، فإن فرق بينها و بين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل، ثم اعتدت عن الأول عدة الوفاة، فعاد الثاني فوطئها بشبهة و أحبلها، فإن الحمل يلحقه و ينقطع مدة الوفاة، و تعتد عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدة الأول أربعة أشهر و عشرا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست