responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 276

فإذا أخذت ذلك منه ثم انكشف الأمر نظر، فإن بان أنها أخذت دون ما استحقه رجعت بالفضل، و إن بان أنها أخذت وفق ما استحقته فلا شيء لها.

و أما إذا قيل إن النفقة تجب للحمل، فإنها تستحق النفقة مدة الحمل عليهما نصفين، لأنه من أيهما كان فإنها تستحق عليه النفقة مدة اعتدادها به، فإذا وضعت نظر فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، و إن لم يكن له مال وجبت نفقته عليهما نصفين كالقسم قبله.

و لا تستحق المرأة على هذا القول الرجوع بنفقة أقصر المدتين لأنها قد أخذت النفقة لمدة الحمل، فلم تستحق المطالبة بشيء آخر.

فهذا الحكم إن كان الطلاق رجعيا فأما إذا كان بائنا فمبني على القولين في أن البائن الحامل إذا استحقت النفقة هل يدفع إليها يوما فيوما، أو لا يدفع إليها حتى تضع.

فمن قال يدفع يوما فيوما فحكمها على ما ذكرنا إذا كان الطلاق رجعيا إلا في شيء واحد، و هو أن هناك إذا وضعت تستحق أن ترجع بنفقة أقل المدتين من الحمل أو القرءين و هيهنا لا يرجع لأن هناك الطلاق رجعي تستحق فيه النفقة، و هيهنا الطلاق بائن لا تستحق فيه النفقة إذا كانت حائلا و من قال الحامل لا يدفع إليها النفقة حتى تضع فإذا وضعت الحمل إما أن ينكشف الأمر أو لا ينكشف فإن انكشف و لحق بالأول رجعت عليه بنفقة مدة الحمل، لأنه منه، و عليه نفقة الولد أيضا، و إن لحق بالثاني فهل ترجع عليه بنفقة مدة الحمل يبني على القولين في أن النفقة للحمل أو للحامل فمن قال للحامل فلم ترجع و من قال للحمل رجعت، و أما إذا لم ينكشف الأمر في باب الولد، فمن قال إن النفقة للحامل قال لا يرجع عليها بشيء لأنه يشك في استحقاقها، و من قال يجب للحمل قال إنها ترجع بالنفقة عليهما نصفين لأن النفقة واجبة بكل حال، و الشك في عين من تجب عليه.

و أما نفقة الولد فإنه إن كان له مال أنفق عليه منه، و إن لم يكن له مال أنفقا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست