اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 248
يدعى الإصابة و قال قوم لا تأثير للخلوة فلا يرجح بها قول من يدعى الإصابة، و لا يستقر بها المهر، و لا يجب العدة، بل يكون وجودها كعدمها، و به قال قوم من أصحابنا و هو الأقوى عندي.
إذا ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر، و لأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها، لحق نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، و إن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج، و على هذا الوجه تحمل البكر، و يحتمل أن يكون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حكمنا بأنه يلحق النسب و له نفيه باللعان.
و أما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم يدخل بها، بأن يتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا يجب عند من راعى الدخول و إن لحقه الولد فنفاه و اختلفا في الإصابة، فالقول قول الزوج كما لو لم يكن ولد و اختلفا في الإصابة، فإن القول قوله أيضا و إن لحقه نسب الولد و لم ينفه و اختلفا في الإصابة فعليه المهر كاملا، و قال بعضهم القول قول الزوج مع يمينه، و يجب نصف المهر و الأول أقوى.
إذا طلقها و اختلفا في الإصابة، فإنه إن لم يكن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابة، و إن طلقها بعد الخلوة و اختلفا في الإصابة، فمن قال إن الخلوة لا تأثير لها قال القول قول الزوج، و من قال لها تأثير قال القول قولها، فإن أقامت المرأة بينة على أنه أصابها حكم بها، و يقبل في ذلك شاهدان و شاهد و امرأتان و شاهد و يمين، لأن المقصد منه استحقاق كمال المهر، فقبل فيه شاهد و يمين، و الذي يقتضيه أحاديث أصحابنا إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل أن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها، و إن كانت ثيبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول.
إذا طلق زوجته أو مات عنها و المرأة حاضرة، فالعدة من حين الطلاق و الموت إجماعا، و إن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك، فإن العدة من حين الطلاق و في الموت من
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 248