responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 24

فان صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.

و عندنا أن هذه مثل الاولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط.

له ثلاث زوجات قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها سواء، إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن، و إن صدق واحدة لم تطلق و طلقت المكذبتان طلقة طلقة، و إن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة، و المكذبة طلقتين، فان صدقهن كلهن طلقت كل واحدة منهن طلقتين، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج، و عندنا هذه مثل التي تقدم، سواء لا يقع بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست